Rechercher dans ce blog

mercredi 18 avril 2018

القانون التجاري : شروط اكتساب صفة التاجر


القانون التجاري : شروط اكتساب صفة التاجر




التاجر



التاجر Le Commerçantهو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمال التجارية، وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشمل الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.


شروط اكتساب صفة التاجر


يشترط لاكتساب صفة التاجر توافر شروط ثلاثة: القيام بالأعمال التجارية واحترافها وأهلية الشخص للقيام بهذه الأعمال.

1ـ القيام بالأعمال التجارية:يقصد بالأعمال التجاريةالتي يشترط تعاطيها لاكتساب صفة التاجر الأعمال التجارية بحكم ماهيتها كشراء المنقول لبيعه بربح.
ولا فرق في ذلك أن يكون العمل التجاري مشروعاً أو غير مشروع فمن يحترف شراء المخدرات بقصد بيعها بربح يعد تاجراً. على أن تعاطي الأعمال التجاريةلا يكفي لإسباغ صفة التاجر على القائم بها، وإنما يجب أن يقوم بهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص وعلى وجه الاستقلال بحيث يتحمل وحده تبعة هذه الأعمال ربحاً أو خسارة.

وقد يحدث أحياناً أن يمارس شخص ما الأعمال التجارية مستتراً وراء شخص آخر كأن يكون الأول ممنوعاً من تعاطي التجارة (طبيب، موظف عام..). والرأي الراجح أن الصفة التجارية تضفى على كل من الشخص الظاهر والمستتر. فالشخص الظاهر، ولو أنه لا يعمل لحسابه، إلا أنه يقيم في الواقع مظهراً يثق به المتعاملون ويعتمدون عليه فكأنه قد ارتضى لنفسه أن يلتزم في مواجهة سائر الناس اكتساب صفة التاجر، ويتفق ذلك مع ما يقتضيه مبدأ استقرار المعاملات بين الناس.

أما الشخص المستتر فليس في أمره إشكال، فهو إذ يعد تاجراً فلأن الاستغلال يجري لحسابه.

2ـ احتراف الأعمال التجارية: يقصد بالاحتراف أن يتجه نشاط الشخص على وجه الاعتياد إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة له يرتزق منها. فأول عناصر الاحتراف هو تكرار القيام بعمل معين بصفة مستمرة ومنتظمة. فمن يقوم بعمل تجاري على وجه عارض لا يعد تاجراً. ولا يشترط أن يستوعب العمل التجاري جميع نشاطات الشخص بحيث لا يمارس نشاطاً آخر غير نشاط التجارة. فمن الجائز أن تكون للشخص حرفة تجارية وأخرى مدنية كالطبيب الذي يمارس عملاً مدنياً بعلاجه المرضى ويحترف بالأعمال التجاريةإلى جانب ذلك.

لكن القانون، حماية للغير، عدَّ تاجراً كل من أعلن في الصحف والنشرات أو أي وسيلة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية وإن لم يتخذ المذكور التجارة حرفة مألوفة له.

ثم إن احتراف القيام بالأعمال التجاريةلا يكفي وحده لاكتساب صفة التاجر، بل يجب أن يكون اتخاذ الأعمال المذكورة وسيلة للعيش والارتزاق. فالموظف الذي يسدد ديونه عن طريق الشيكات لايكتسب صفة التاجر لأنه لايعتاش من تحرير الأسناد التجارية.

3ـ الأهلية التجارية: يعد الشخص أهلاً لتعاطي التجارة إذا بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في القانون المغربي وإحدى وعشرون سنة في القانونالمصري وتسع عشرة سنة في القا نون الجزائري.
ومع ذلك يجوز للصبي الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر أن يمارس التجارة إذا استحصل على إذن من القاضي بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التجاريّة لبعض الدول العربيّة لم يفرق بين الرجل والمرأة المتزوجة في الأهلية اللازمة لتعاطي التجارة. فللمرأة المتزوجة كالرجل حق التصرف بأموالها والاشتغال بالتجارة خلافاً لبعض التشريعات الأجنبية التي لاتجيز للمرأة المتزوجة الاشتغال بالتجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجها بذلك.


التزامات التاجر

يرتب القانون على التجار، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتبارين (شركات) جملة التزامات بهدف تنظيم الحرفة التجارية وتدعيم الثقة والائتمان بين التجار. ومن أهم هذه الالتزامات: مسك الدفاتر التجارية، والتسجيل في سجل التجارة.

1ـ مسك الدفاتر التجارية:أهمية الدفاتر: الدفاتر التجاريةهي الوسيلة التي تعين التاجر على التثبت متى شاء من حالته المالية ومبلغ ما أصابته تجارته من ربح أو خسارة. وبالعودة إليها يستطيع التاجر أن يتهيأ في الوقت المناسب لسداد ما عليه من ديون ولاقتضاء ماله منها في ذمم الغير. كما تعد الدفاتر خير أداة لمعرفة عناصر الذمة المالية لصاحبها في حال إفلاسه أو وفاته. وإذا ما كان مسكها منتظماً فإن مصلحة الضرائب تستطيع أن تحدد الضرائب المستحقة على التاجر من واقع البيانات الواردة فيها من دون إجحاف بدلاً من الالتجاء إلى التقدير الجزافي الذي قد يضر أحياناً بمصلحة الخزينة وأحياناً أخرى بمصلحة التاجر المكلف نفسه لعدم استناده إلى وقائع صحيحة.

ويلزم بمسك الدفاتر التجارية: كل من يتعاطى التجارة ، سواء كان مواطناً أم أجنبياً، شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، أمياً أم متعلماً، لكن المشرع أعفى من مسك الدفاتر بعض صغار التجار الذين يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لكسب معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأسمالهم النقدي كالباعة الجوالين وغيرهم.

أما أنواع الدفاتر التجارية: التي يجب على التاجر مسكها فهي على نوعين: إلزامية واختيارية:

الدفاتر الإلزامية:أوجب القانون المغربي على نهج غيره من القوانين مسك دفاتر إلزامية ثلاثة هي: دفتر اليومية ويقيد فيه التاجر يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري، ويقيد فيه بالجملة شهرياً النفقات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته، ودفتر صور الرسائل والبرقيات، وكذلك دفتر الجرد والميزانية الذي يتم تنظيمه مرة على الأقل في السنة.

الدفاتر الاختيارية:يمسكها التاجر وينظمها بما يتلاءم وطبيعة تجارته. ومن هذه الدفاتر دفتر الخرطوش ودفتر المستودع ودفتر الصندوق ودفتر الأستاذ الذي يعد أهم الدفاتر الاختيارية إذ تؤخذ قيود هذا الدفتر من البيانات الواردة في دفتر اليومية، وتفرغ هذه البيانات لا بحسب تواريخ وقوعها بل في صورة حسابات مستقلة يراعى فيها وحدة الزبون أو نوع البضاعة. ويعد لكل زبون من زبن التاجر أو لكل عملية تجارية صفحتان إحداها تمثل الجانب الدائن والثانية تمثل الجانب المدين.

ولا يقتصر الالتزام على مجرد مسك الدفاتر التجارية، وإنما لابد أن تكون هذه الدفاتر منتظمة تكفل، بقدر الإمكان، إعطاء صورة صحيحة عن وضع التاجر المالي، ويستطيع القضاء الاطمئنان إليها في الإثبات. ولهذا أوجب القانونمثلاً على كل تاجر قبل البدء باستعمال الدفاتر الإلزامية، ترقيم صفحاتها بأرقام متسلسلة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البدايةالمدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا يوجد فيها محكمة بداية، ووضع ختم المحكمة عليها. كما يجب أن يحدد في آخر الدفتر عدد الصفحات التي يحتويها مذيلاً بالتوقيع والخاتم المذكورين، والحكمة من هذه الإجراءاتهي منع ارتكاب الغشومعاقبة كل عمل يستهدف ذلك بعقوبة جرم التزوير. وضماناً لصحة المعلومات والبيانات الواردة في الدفاتر، أوجب القانونأن يتم التسجيل فيها بالتسلسل من دون ترك بياض أو فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور. وإذا وقع خطأ عند تدوين عملية معينة فإن على التاجر إجراء قيد ثان معاكس بتاريخ كشف ا
وتتمتع الدفاتر التجاريةبحجية كاملة في الإثبات: إذ إن التاجر ملزم، كما تقدم ذكره، بمسك دفاتر تجارية منتظمة تشتمل على جميع العمليات التجارية التي يجريها بما يتفرع عنها من حقوق والتزامات له وعليه إزاء غيره من التجار، فإن للقاضي أن يقرر، عفواً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر أو خصمه، تقديم هذه الدفاتر ليستند إليها في إثبات هذه الحقوق والالتزامات.

وتعد البيانات الواردة في الدفاتر التجارية، منتظمة أو غير منتظمة، إلزامية أو اختيارية حجة للخصم على صاحبها سواء كان الخصم تاجراً أم غير تاجر. وتعلل حجية الدفاتر على صاحبها التاجر بالقول إن القيود الواردة فيها باختياره وبإرادته تعد بمنزلة الإقرارالخطي منه بصحتها،والشخص يؤخذ عادة بإقراره.

أما حجية الدفاتر في الإثبات لمصلحة التاجر فإن الأمر يقتضي التفريق التالي:إذا كان الخصم غير تاجر فالأصل أنه لا يجوز للتاجر أن يستند إلى دفاتره دليلاً للإثبات ضد خصمه غير التاجر، لأن هذا الأخير لا يمسك دفاتر تجارية حتى يواجه بها التاجر بما دونه فيها، أي إنه لايملك السلاح نفسه الذي يواجهه به التاجر. أما إذا كان الخصم تاجراً أيضاً وكان النزاع يتعلق بأمور التجارة، فيجوز للمدعي إثبات دعواه بدفاتره التجارية ما لم ينقضها الخصم ببيانات واردة في دفاتره الخاصة به. وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.

2ـ التسجيل في سجل التجارة: سجل التجارة
CommerceRegistre de
هو دفتر يعد لتدوين أسماء التجار والشركاتالتجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري لتمكن الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي، ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات في أثناء مزاولتهم للتجارة.
يتولى مسك سجل التجارة موظف اسمه أمين السجل، بحكم طبيعة عمله فقد أوجب القانونأن يحلف هذا الموظف قبل مباشرته الوظيفة اليمين أمام محكمة البدايةالمدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

وأوجب القانون على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي تسجيل اسمه في السجل في غضون شهر من تاريخ فتح المحل التجاري أو شرائه، ويسري هذا الالتزامعلى الشركاتالتي يكون مركزها الرئيسي في سورية، إذ يتوجب على مديري أعمالها أو أعضاء مجلس إدارتها تقديم طلب التسجيل في الشهر الذي يلي تأسيس الشركة.

ولإعطاء نظام سجل التجارة قوته الإلزامية فرض المشرع السوري العقوبات على من يخالفون أحكامه بترتيب الغرامات عليهم وكذلك الحبس.

كما قرر مؤيدات أخرى من نوع خاص إذ قضى بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكمأو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة. وكذلك لايجوز للشركاء في الشركة أن يحتجوا بشخصيتها الاعتبارية إزاء الغير مالم تكن قد استوفت إجراءات شهرها بتسجيلها في سجل التجارة.

ولابد من الإشارة أخيراً إلى أن التجار إذا كانوا غير ملزمين بالانتساب إلى غرفة التجارة، فإنهم إذا رغبوا في ذلك عليهم أن يكونوا مسجلين في سجل التجارة العائد للمحافظة التي يتواجد فيها محلهم التجاري.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire